السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

353

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المذاهب « 1 » . ثانيهما : تقديم الحجّ على النكاح ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، واستُدل له بأنّ العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوّزاً لترك الحج ، لعدم استناده إلى الحجّ وإنما يرتكبه بسوء اختياره ، واللازم عليه تركه « 2 » . الفرض الثاني : أن يكون المكلَّف في حال اعتدال الشهوة ، ففيه قولان أيضاً : أحدهما : وجوب تقديم الحجّ على النكاح إذا ملك النفقة في أشهر الحج ، وأمّا لو ملكها في غيرها فله صرفها حيث شاء ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 3 » ومذهب الإماميّة فيما إذا لم يخف العنت « 4 » . ثانيهما : لزوم الحجّ عليه حينئذٍ واستقراره في ذمّته ، وله صرف المال في النكاح وهو أفضل ، وهو الصحيح عند الشافعيّة « 5 » . الفرض الثالث : أن يكون ترك النكاح أمراً حرجياً عليه أو أنّه إذا تركه أوجب حدوث مرضٍ عنده ، ففي هذه الصورة - مضافاً لصورة استلزام ترك النكاح للوقوع في الزنا - تفصيل لجماعة من الإماميّة حاصله : إن كان ترك النكاح حينئذٍ يوجب الحرج أو المرض فلا يجب الحجّ عليه حينئذٍ ، وإلا فيجب عليه « 6 » . استطاعة المديون : يشترط في استطاعة الحجّ أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن قضاء ديون المكلَّف ، سواء كان الدين لآدمي أو حقاً لله تعالى كزكاة في ذمّته أو كفّارات وشبهها ، وبه صرّح بعض الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب « 7 » . وللإماميّة أقوال وتفصيل في تحقّق

--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 374 ، م 14 . حاشية ابن عابدين 2 : 197 . المجموع 7 : 55 . حاشية الدسوقي 2 : 7 . الفروع 3 : 231 . ( 2 ) منتهى المطلب 10 : 81 . ذخيرة المعاد ( السبزواري ) : 560 . م الحجّ ( الشاهرودي ) 1 : 113 . معتمد العروة 1 : 107 - 108 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 197 . حاشية الدسوقي 2 : 7 . الفروع 3 : 231 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 32 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 7 : 57 . موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 439 . ( 5 ) المجموع 7 : 55 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 32 - 33 . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 44 - 45 . جواهر الكلام 17 : 261 . العروة الوثقى 4 : 374 ، م 14 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 56 . منتهى المطلب 10 : 83 . بدائع الصنائع 2 : 122 . المغني 3 : 172 ، ط دار الفكر . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 31 .